الشيخ الجواهري
248
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
والظاهر اعتبار بقاء العين على ملك المفلّس بذلك العقد [ 1 ] . فلو خرج عن ملكه حينئذٍ ثمّ عاد إليه بسبب آخر قبل الحجر لم يكن له الرجوع حينئذٍ . وإن لم يكن بعوض كالهبة والوصيّة ونحوهما وأولى من ذلك لو كان عوده بعد الحجر [ 2 ] . بل قد يقال بعدم جواز الرجوع له لو عاد بفسخ خيار أو إقالة على إشكال [ 3 ] . أمّا إذا كانت باقية على الملك ولم يحدث فيها ما يمنع من الرجوع كالرهانة ونحوها ، إلّاأنّها ناقصة . فإن كان البعض الناقص ممّا يتقسّط عليه الثمن لجواز إفراده بالبيع كالعبد من العبدين ونحوه ، أو لاكيد العبد ورجله . 25 / 300 وعلى كلّ حال فإمّا أن يكون بآفة سماويّة أو بجناية من المشتري أو البائع أو أجنبي فالصور ثمان ، وقد أشار المصنّف إلى الأولى منها بقوله : ( ولو وجد بعض المبيع سليماً ) تخيّر بين الضرب بجميع ماله وبين ( أخذ الموجود
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 256 ، ح 2 . ( 2 ) القواعد 2 : 149 . ( 3 ) القواعد 2 : 149 . ( 4 ) القواعد 2 : 149 .